عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
186
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
قال عنه ابن القاسم في أم ولد لها حلي وكسوة ، وأوصى سيدها عند موته إن هي قامت على ولده فدعوا لها ما كان لها ، وإن لم تقم فتزوجت فخذوا ما كان في يديها من كسوة وحلي ، قال مالك ، ليس ذلك لها حين مات ، وليس له في مرضه أن ينزع منها ما كان أعطاها ، وكذلك المدبرة . تم كتاب أمهات الأولاد بحمد الله وعونه